منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت

بسم الله الرحمان الرحيم (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون )) التوبة / 105  
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فاوى معاصرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حمس لرجام
عاملي
عاملي
حمس لرجام


ذكر
عدد الرسائل : 1902
العمر : 61
العمل/الترفيه : الأنترنت
تاريخ التسجيل : 04/09/2008

فاوى معاصرة Empty
مُساهمةموضوع: فاوى معاصرة   فاوى معاصرة Emptyالجمعة أكتوبر 03, 2008 1:08 pm

من أحكام العبادات (تلاوة القرآن)


الموضوع: ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف.
السؤال :
الفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟
هل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟
هل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب :
أولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك .
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً .
ثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .
وبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .
ثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه "
أما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً .
ومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم


من أحكام العبادات (الصلاة).

الموضوع: قضاء الصلاة للحائض.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1764 لسنة 200المتضمن :- اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلي العشاء والفجر ولكني تبينت أنها لم تحدث فهل عليَّ غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟
إذا حدث الاحتلام يجب الغسل...فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟
وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض....أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ما دمت قد تبينت ِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.
وإذا حدث احتلام للشخص ذكراً كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43).
وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

من أحكام العبادات (الصيام).


الموضوع: الاستحمام في شهر رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 147 لسنة 2004 المتضمن :- هل الاستحمام في شهر رمضان يفطر خلال النهار أم لا؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام مع مراعاة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

من أحكام العبادات (الزكاة).


الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 143 لسنة 2004 المتضمن :- برجاء إفتائي في الموضوع التالي وهو بخصوص الزكاة: إذا زادت أموالي في نصف الحول ، على سبيل المثال قبل حلول السنة الجديدة بأربع أشهر فهل إخراج الزكاة يكون على المبلغ الذي مر عليه حول كامل فقط أم يكون على إجمالي المبلغ المتوفر معي الآن ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان المبلغ الذي يملكه السائب قد بلغ النصاب الشرعي وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 فتكون الزكاة في نهاية الحول على هذا المبلغ الذي مر عليه الحول وعلى ما أضيف إليه من مبالغ قبل الحول بأربعة أشهر ، لأن المبلغ الأول هو الأصل وما أضيف إليه بأخذ حكمه فتكون الزكاة على إجمالي المبلغ المتوفر لدى السائل.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم


من أحكام العبادات (الحج).

الموضوع: الحج مع وجود الدين على هيئة أقساط.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2362 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز لي الحج علماً بأنني أقوم بسداد ثمن سيارة على هيئة أقساط.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يقول الله تبارك وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97) ، فقد جعل الله الاستطاعة سبيلا للحج. وذكر الفقهاء أن من الاستطاعة أن يكون المال فاضلاً عمَّا يحتاج إليه لنفقة عياله الذين يلزمه نفقتهم . وأن يكون فاضلاً عن قضاء دينه [ المغني ج 4 ص 343 ].
وبناءً على ذلك :
فإذا كان السائل يستطيع أن يسدد ما بقى من ثمن السيارة قبل الذهاب للحج فهو أفضل أما إذا كان لا يستطيع وله تركة يسدد منها ما بقى من ثمن السيارة في حالة عدم عودته من الحج فلا مانع من ذلك شرعاً.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


من أحكام الزواج (الشبكة).


الموضوع: هل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1742لسنة 2003م المتضمن :- أن السائل يقول : تقدمت لخطبة الآنسة ...... وقدمت لها شبكة واستمرت الخطبة أكثر من سنه ثم فوجئ الخاطب بعد هذه الفترة أن المخطوبة قد عدلت عن الخطبة وطلبت منها استرداد الشبكة والهدايا المقدمة مني فرفضت . علماً بأن الشبكة ليست جزءاً من المهر .
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك . وهل الشبكة من حق المخطوبة أم من حق الخاطب ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد القران لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا : أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد القران فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده . أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته : فإذا كان قد أتفق على أنها جزء من المهر أو جرى العرف باعتبارها منه فإنها تكون من المهر وتأخذ حكمة السابق أي يجب ردها للخاطب وتسترد بذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة أو مستهلكة أما إذا لم تدخل الشبكة في المهر بهذا الاعتبار فإنها تأخذ مع الهدايا حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقاً لنص الإحالة في القانون رقم 1لسنة 2000 والهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها .
أما إذا كانت هالكة فلا تسترد بذاتها أو قيمتها لأن الهلاك أو الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا .
وبناء على ما يذهب إليه بعض الأئمة فإن ما تميل إليه دار الإفتاء :
أنه إذا كان العدول من جانب المخطوبة كان للخاطب حق الرجوع عليها بالشبكة وبالهدايا سواء كانت باقية أو هالكة ، اللهم إلا في الأشياء التي يتسامح فيها الناس عادة أما إذا كان العدول من جانب الخاطب أو كان الخاطب هو الذي حمل أهل المخطوبة على الفسخ بسوء معاملته فلا يكون له حق الرجوع لا في الشبكة ولا في الهدايا وتكون من حق المخطوبة وهذا ما نميل للإفتاء به لأنه أرفق بالناس وأكفل بتحقيق العدالة بينهم على صورة واضحة .
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :
إذا ما ثبت أن الشبكة ليست جزءاً من المهر وأن المخطوبة هي التي قامت بفسخ الخطبة دون أن يبدر من الخاطب أي أخطاء ولم يكن سبباً في فسخ الخطبة . ففي هذه الحالة تكون الشبكة والهدايا من حق الخاطب .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به .
والله سبحانه وتعالى أعلم.

من أحكام المرأة (الحقوق الزوجية).


الموضوع: هل يُلزم الرجل بحج زوجته؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 11 لسنة 2004 المتضمن :- هل حج الزوجة من مالها أو التزم على زوجها ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أنه حج الزوجة لا يجب على الزوج وإنما يكون من مالها إذا كان عندها مال أو تبرعا من زوجها إذا كان قادراً على ذلك مراعاة منه لحسن العشرة بينهما فإذا لم تكن الزوجة مستطيعة ولم يتبرع لحجها متبرع فلا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة إذ الحج لا يجب إلا على المستطيع لقوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (آل عمران:97) .
والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الرضاعة.


الموضوع: هل الزواج حلال أم حرام بعد الرضعتين؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1798لسنة 2003 م المتضمن :- السؤال الآتي :-
قمت بإرضاع إيمان .... رضعتين فقط وتقدم أخي ليخطبها ويريد الزواج منها فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
المقرر شرعاً أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى وقع الرضاع في مدته الشرعية وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به إذ بالإرضاع تصير المرضعة أمَّاً من الرضاع لمن أرضعته ويصير جميع أولادها سواء من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له رضاعاً.
وقد اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار الرضاع المحرم.
فذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايات عن الإمام احمد أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء وذهب الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر.
أما إذا وقع الشك في عدد الرضعات فلا يثبت التحريم لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق :-
فإذا كانت السائلة قد أرضعت إيمان رضعتين فيجوز لأخو السائلة الزواج منها بناءً على رأي الإمام الشافعي وأظهر الروايات عن الإمام أحمد وهو المختار للفتوى في هذه الحالة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


من أحكام الطلاق.


الموضوع: طلاق معلق.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 111 لسنة 2004 م المتضمن :- حلفت على زوجتي أيمان الطلاق الآتية :-
في المرة الأولى قلت لها " لو ابنك مدفعش فلوس في البيت تكوني طالق " وكانت نيتي التهديد .
وفي المرة الثانية : واثر خلاف بيننا قلت لها " أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق " وكنت واعيًا ومدركًا .
أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
قول السائل لزوجته في المرة الأولى : " لو ابنك مدفعش فلوس في البيت تكوني طالق " والسائل كان يقصد التهديد كما ذكر بطلبه .
نفيد بأن هذا القول من قبيل الطلاق المعلق الذي لا يقع به طلاق إلا بالنية وبإقرار السائل بطلبه إنه كان يقصد التهديد فلا يقع بهذا القول طلاق .
ويقع بقوله لها في المرة الثانية : " أنتِ طالق أنتِ طالق أنتِ طالق " طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر ويقع به طلقة واحدة طبقًا للقانون رقم 25 لسنة 29 الذي ينص على : أن الطلاق المتعدد لفظًا أو إشارة لا يقع به إلا طلقة واحدة .
وعلى ذلك يجوز للسائل مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدتها من هذا الطلاق الأخير . أو إعادتها إليه بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها إذا خرجت من العدة .
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم

من أحكام الميراث.


الموضوع: الوصية الواجبة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1946 لسنة 2003 المتضمن : أولاً : أخي رحمه الله والذي توفى منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها.
وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني.
فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟
ثانياً : كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله .
فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟
ثالثاً : أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.
رابعاً : من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.
ثانياً : لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته.
ثالثاً : طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي
رابعاً : لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

الموضوع: من أحكام الهبة.


الموضوع: من أحكام الهبة.
السؤال:
ما حكم الدين في قيام أب بكتابة كافة ممتلكاته إلى بناته في حياته حفاظاً على حقوقهن وخوفاً عليهن من أن يشاركهن أحد في الميراث ؟
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا قام الأب بكتابة ممتلكاته لبناته حفاظاً عليهن وخوفاً عليهن فلا مانع من ذلك شرعاً إذا لم تنطوي نيته على حرمان باقي الورثة من ميراثه .
والله سبحانه وتعالى أعلم

للأمانة عن موقع : www.iislamqa.com


عدل سابقا من قبل حمس لرجام في الجمعة أكتوبر 03, 2008 1:35 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حمس لرجام
عاملي
عاملي
حمس لرجام


ذكر
عدد الرسائل : 1902
العمر : 61
العمل/الترفيه : الأنترنت
تاريخ التسجيل : 04/09/2008

فاوى معاصرة Empty
مُساهمةموضوع: تابع ..........   فاوى معاصرة Emptyالجمعة أكتوبر 03, 2008 1:26 pm

من أحكام التعامل مع البنوك.

الموضوع: هل أرباح البنوك محرمة؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 148 لسنة 2004 المتضمن :-
لدينا حساب في البنك وإني أخد أرباحا كل سنة هل تعتبر هذه ربا؟ وهل هي محرمة؟
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم .
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .
وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم

أحكام متفرقة.


الموضوع: تخريج القول "علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل".
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1943لسنة 2003 المتضمن:
بيان حكم الشرع حول القول التالي :"علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"
هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ، أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الحديث المذكور لم يرد بهذا اللفظ وانما الذي ورد ما أخرجه البيهقى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل"
وأخرج ابن منده في المعرفة عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل "
والقراب عن طريق مكحول : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أهل الشام " أن علموا أولادكم السباحة والفروسية .
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

للأمانة عن موقع : www.iislamqa.com
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فاوى معاصرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت  :: منتدى الشريعة الإسلامية :: قسم الفتاوى-
انتقل الى: