الأسئلة
س1:
ما حكم الشرع في الأخطاء الطبية غير المتعمدة، حيث إذا اجتهدت ولم أهمل في معاينة الحالة ولم أقصر في شيء من العلاج ثم قدر الله الوفاة أرجو منكم التفصيل في ذلك من جميع النواحي، هل أعتبر آثم بذلك أم أنه مثل القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع العلم أنني لا أءلوا جهداً في التعلم ومتابعة كل جديد وجزاكم الله خير؟
ج1:
أولاً أنصح السائل وغيره أن لا يوجهوا سؤالاً إلى شخص فيقول ما حكم الشرع، لماذا؟ لأن هذا الذي وجه إليه الخطاب أو السؤال قد يخطيء وقد يصيب فإذا أخطأ والمسألة مضافة في الشرع، صار الخطأ في الشرع !، نعم تقول ما حكم الشرع في نظركم، أو ماذا ترون في كذا، فلينتبه لهذا.
أما بالنسبة للأخطاء فالطبيب إن كان حاذقاً فهذا شرط، بمعنى أنه يجيد الطب إما بالقراءة النظرية من القبل أو بالتجربة العملية، الثاني أن لا يتعدى موضع المعالجة ، فمثلاً إذا قدر أن هذا الجرح يكفي في شقه مقدار أنملة لكنه شق مقدار أنملتين ، فهنا تعدى موضع الحاجة، يرى العلماء رحمهم الله أن هذا التعدي يعتبر خطأ لا عمداً حتى إذا مات المريض به فلا قصاص ولكن الدية، إذا كان الدية أو الحكومة إذا كانت هناك، فهناك فرق إذا كان الخطأ في نفس المكان المعالج فهذا لاشيء عليه كما يخطيء الفقهاء والقضاة أيضاً ، أما إذا تجاوز فهنا يكون التجاوز خطأ ولو أدى إلى الوفاة لأنه لم يتعمد الوفاة، وأظن أنه هناك قواعد معروفة في هذا الأمر.
س2:
معروف فضل العلم الشرعي و أنهم ورثة الأنبياء أرجو منكم تبيين ما هو الأجر للأطباء، حيث أنهم يسهرون الليالي في العناية بالمرضى والقراءة والمذاكرة؟
ج2:
لا شك أن لهم أجر بحسب نيتهم وعملهم لأن الطب نفسه ليس مقصوداً لذاته ولكنه مقصود لغيره، لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعلم الطب فرض كفاية ، لابد للمسلمين أن يكون فيهم أطباء ، فألحقوه بفرض الكفاية ، لأن هذا مما تحتاجه الأمة، فإذا قصد الإنسان بعمله هذا القيام بهذا الفرض و الإحسان إلى الخلق فسينال أجراً كثيراً، الإنسان يبيع الشيء فيأثم ببيعه ويشتريه ويبيعه فيثاب ببيعه، لو يأتي هذا الشيء على محتاج وقصدت دفع حاجته ، تثاب أو لا تثاب؟، مع أنك ستأخذ أجراً عوضاً، ولو بعته على شخص يريد أن يقاتل به المسلمين كنت آثماً، فالنيات لها تأثير جداً في الثواب.
س3:
تأتي المرأة مع طفلها المريض وتكون في العيادة من دون محرم ثم أدخل عليها في العيادة وأغلق باب العيادة، هل تعتبر هذه خلوة محرمة ومعها طفلة ، وإن كانت محرمة فهل من كلمة نصح؟
ج3:
هذه خلوة محرمة لا شك إذا دخل الرجل على امرأة أجنبية منه ، ليس بينه وبينها محرمية وأغلق الباب فهذه خلوة لا إشكال فيها، فلا يحل للإنسان أن يعمل هذا ، وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد.
س4:
ماحكم إسقاط الحمل عندما يكون الجنين مشوهاً حالة عدم وجود الدماغ، وهذا يعني عدم المقدرة على الحياة بعد الولادة بعلم الله وهذا يحدث في جميع الحالات، وخصوصاً إذا كانت الحامل وضعت قبل ذلك بعملية قيصرية لمرات ثلاث أو أكثر، فمن المؤكد أن ولادتها ستكون بعملية قيصرية وفي هذا لاشك خطورة مع أن الجنين مؤكد وفاته بعد الولادة، وإذا كان هذا جائزاً فما هي أقصى مدة للحمل يمكن إسقاط الجنين فيها؟
ج4:
أقصى مدة للحمل يمكن إسقاطه فيها 4 أشهر، فإذا تم أربعة أشهر صار إنساناً، والإنسان لا يجوز قتله سواء كان مشوهاً أو سليماً بل يبقى فإن أراد الله له حياة صار حياً ، وإن كانت الأخرى صار ميتاً، لكن قد يقول قائل لو بقي هذا بعد أن تم له أربعة أشهر فإنه سوف يموت وتموت الأم بموته فالجواب وليكن هذا، مع أنه إذا مات أمكن إخراجه لأنه ليس في ذلك قتل. والخلاصة إسقاط الحمل قبل أربعة أشهر لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، إسقاطه بعد أربعة أشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال لأنه صار إنساناً . أرءيتم لو كان شخصاً خرج من أمه مشوهاً هل يجوز أن نقتله؟ ، لا يجوز نفوض أمره إلى الله عز وجل ، على أنني أنا أقول لكم –وأنا لا أحب أن أقولها أمامكم- قرر بعض الأطباء في امرأة حامل أن ولدها مشوه في بطنها وأنه لابد من إسقاطه ولكن الأم والأب أبيا ذلك وقالا لا يمكن، فأراد الله عزوجل استمرار الحمل والولادة وصار هذا الجنين أجمل إخوانه!،سبحان الله ، والإنسان قد يخطئ في التقدير وعلى كل حال القاعدة التي ذكرت لكم هي الأساس، من أتم أربعة أشهر حرم إسقاطه، وما دون ذلك فلا بأس به للحاجة.
س5:
إذا تقرر لمريضة ما الولادة بعملية قيصرية لأن الجنين في حالة خطر ورفضت الأم خوفاً على نفسها من التخدير ومضاعفات العملية، وكان الزوج موافقاً على إجراء العملية، فهل يجوز إجبار الأم على إجراء العملية وإعطائها مخدراً بقوة، وفي حالة عدم جواز ذلك فهل يجوز لها قتل الجنين بعدم موافقتها على العملية؟
ج5:
أولاً لا يجوز لنا أن نتصرف في هذه المرأة بدون إذن فنشق بطنها لأن هذا عدوان عليها ومسألة الجنين ليس لها فيها دخل، هذا من الله عزوجل، ولكن يُشار عليها بتأكيد أن الأولى أن تأذن في إجهاضه بالقيصرية وأن هذا من الإحسان إلى نفسها وإلى جنينها وأما أن تجبر على هذا فلا، الإنسان كما هو حر بماله؛ حرٌّ ببدنه أيضاً.
س6:
تحتاج بعض النساء اللاتي وصلن إلى سن اليأس إلى هرمونات بديلة لمنع هشاشة العظام وأمراض القلب مع أن أخذ هذه الحبوب يسبب نزول دم من الرحم مثل دم الحيض ، فما حكم الصلاة مع نزول هذه الدماء، وهل هي استحاضة أم ماذا؟
ج6:
دم الحيض دم طبيعي ليس له سبب ، فأما الدماء التي لها سبب فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( إنما ذلكِ دم عِرْق))، فلا يكن حكمه حكم دم الحيض بل هو دم فساد، فالمرأة في هذه الحالة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إن كانت متزوجة ولا حرج عليها، وهذه القاعدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي (( إنما ذلك دم عِرْق))، وهذا معلوم السبب فيكون عرقاً ليس له حكم الحيض.
س7:
في كثير من الأحيان يموت المريض دون أن نتوصل إلى تشخيص حالته المرضية خصوصاً مرضى العناية المركزة ، هل يجوز تشريح جثة المريض بعد الوفاة للتوصل إلى التشخيص حيث أن في ذلك فائدة عظيمة لعلاج الحالات المشابهة في المستقبل، مع العلم أن التشريح لا يحدث تشويهاً ظاهراً في الجثة وإن كان التشريح غير جائز فهل يجوز أخذ عينة بإبرة بعد الوفاة من أحد الأعضاء كالكبد أو الرئة؟
ج7:
أولاً لا يجوز تشريح الميت إلا إذا دعت الضرورة إليه بمعنى أننا نحتاج أن نعرف سبب وفاته فهنا حاجة، والتشريح في وقتنا الآن لا يعتبر مثلى لأنه سيؤخذ عينة ثم يلائم الجسم بعضه إلى بعض ويزول التشويه والتمثيل لكن متى هذا؟؛ إذا دعت الحاجة فيما يتعلق بنفس الميت، أما ما كان مصلحة لغيره فلا كأن نعرف هذا المرض وكيف أدى إلى الوفاة فهذا لا يجوز لأن هذا من مصلحة الغير لا مصلحته، وأما ما يؤخذ عينة كبط الإبرة في الكبد وغيرها فلا أرى في هذا بأساً ، أولاً لأن الكبد وشبهها عضو باطني لا تضر فيه المثلة، ثانياً أنه شيء يسير إما دم أو نحوه فلا يضر.
س8:
إذا علم الطبيب أن المريض يعاني من داء عضال كالسرطان مثلاً فهل يخبر المريض بهذا الأمر أم يتجه إلى التعريض ولا يصرّح به خشية أن يتأثر المريض نفسياً وكيف يتصرف الطبيب إذا سأله المريض سؤالاً مباشراً ومحدداً عن طبيعة المرض، هل يقول الصدق مهما كانت النتائج، أم كيف يتصرف؟
ج8:
هذا يختلف باختلاف المرضى، من المرضى من هو قوي في الشخصية، ولا يهمه أن يكون مرضه مهلكاً أو غير مهلك، فهذا يجب أن يُخبر بالواقع لأن المريض قد يكون له علاقات خاصة في أهله أو عامة مع الناس يحتاج إلى أن يصحح ما كان خطأ فهنا لابد من إخباره والحمد لله، أما إذا كان المريض ضعيف الشخصية ويخشى إذا أخبر بالواقع وهو أن هذا المرض يهلك يتأثر أكثر ويكون همه هذا المرض، ومعلوم أن المريض إذا ركز على المرض وصار المرض همه ؛ أنه يزداد مرضاً، لكن إذا تغافل عنه وتناساه وكأن لم يكن به شيء فهذا من أكبر أسباب العلاج ، فالمسألة تختلف باختلاف الناس.
س9:
ما هو ضابط ارتكاب المحظور لإبقاء النفس حية، وهذا المحظور ينافي ضرورة أولى من النفس وهو الدين، مثال ذلك: يشرع أكل الميتة لمن خشي الهلاك بينما يحرم شرب السم وكذا تحرم النشرة وعلى قولكم تحرم زراعة الأعضاء مع أن تحقق فائدتها تقرب إلى الظنّ القوي؟
ج9:
الفرق إن أكل الميتة للمضطر يتأكد به دفع الضرورة ، ووجود الضرورة إليه، أولاً أن الضرورة داعية إلى الأكل، إذ أنه لو لم يأكل لهلك، ثانياً يتأكد به اندفاع الضرورة أما ما سوى ذلك فإنه لا يحصل فيه هذا إما ألا يكون مضطراً إليه وإما ألا تندفع به الضرورة ولنفرض هذا في شرب الخمر مثلاً، لو قال الطبيب إنه لا يشفيك إلا شرب الخمر، قلنا لا يجوز شرب الخمر، أولاً لأن الإنسان ليس في ضرورة إليه فقد يشفى المريض بدون دواء، ثانياً أننا لا نتأكد اندفاع الضرورة به ، إذ قد يستخدم المريض الدواء الناجح النافع ثم لا ينتفع به المريض وهذا شيء مشاهد، بخلاف أكل الميتة للمضطر ، ولهذا قال العلماء لو غصّ الإنسان بلقمة وليس عنده إلا كأس خمر فلا بأس أن يشرب الخمر ليدفع اللقمة فقط ثم يتوضأ ، لأننا هنا تأكدنا الضرورة إلى شربه وثانياً تأكدنا اندفاع الضرورة بشربه.
س10:
كثير من الأسئلة تأتي حول الدوام، وأنتم نبهتم في ذلك لكن لا بأس من ذكر بعضها سريعاً..، بعضهم يقول أنه يخرج بعض الأيام قبل نهاية الدوام بنصف ساعة أو ساعة لأن رئيسه المباشر لا يمانع في ذلك، وبعضهم يقول أخرج لكي أستفيد من الوقت في شيء آخر لأنه لا يوجد لي مسئوليات طبية مباشرة للمرضى وخصوصاً أنه يمضي بعض أوقات خارج الدوام من أجل أعمال لها علاقة بالعمل؟
ج10:
نقول لهؤلاء هل العمل ميداني أو وقتي..؟، إن كان ميدانياً فنعم، إن لم يكن لديك عمل اذهب، وإن كان عملك وقتياً فلابد أن تستوعب جميع الوقت وإن لم يكن لك شغل، وأما إذا وافق المدير المباشر فهذا يُنظر ، إذا كان له الحق في ذلك فيما إذا أذن له يوماً أو يومين فلا حرج ، وإن لم يكن له الحق في ذلك فلا تنفع رخصته فيه.
س11:
أنتم تقولون حفظكم الله بوجود نوعين من العلاج وذكرتم قصة من سئل من بعض الصحابة عن العلاج بالرقية الشرعية ، وبإذن من الله وأمره ينفع هذا العلاج وقد لا ينفع، وربما تحدث مرات بنجاحه وأخرى لا تحدث، يقول نحن نعاني كثيراً يا شيخنا من مرضى يختارون هذا النوع الطيب من العلاج ويرفضون العلاج الذي نزودهم به فهل يجوز لهم هذا علماً بأننا نعلم علم اليقين أنه بإذن الله تعالى أن لنا بعض العلاجات النافعة و بعض الأحيان الكثيرة ينتهي هؤلاء المرضى بعاهات مزمنة أو بالموت؟
ج11:
أرى أن يجمع الإنسان بين هذا وهذا ولا منافاة بأن يجمع بين الرقية الشرعية وكذلك الأدوية الحسية ولا مانع، ولكن هل تناول الدواء واجب على المريض أو غير واجب ؟ هنا السؤال، أصح الأقوال للعلماء أنه ليس بواجب وأن للإنسان أن يمتنع من المعالجة ولا يعد قاتلاً لنفسه لأنه ليس الذي أحدث المرض بنفسه ثم إنه قد يعالج ولا ينجح كما هو مشاهد وقد يبرأ بدون معالجة ، فالصواب أن المعالجة ليست واجبة إلا فيما علمنا الضرورة إليه كما لو كان المرض في عضو من الأعضاء وقرر الأطباء أن يقطع وأنه إن لم يقطع سرى إلى جميع البدن، فهنا نعم نقول للمريض يجب عليك أن تمكّن الأطباء من قطع هذا العضو كما فعل الخضر حين خرق السفينة فقال له موسى ( أخرقتها لتغرق أهلها ) فبين له أن أمامهم ملك يأخذ السفن الصالحة غصباً وأنه خرقها من أجل أن تسلم من ظلم هذا الملك.
س12:
حصل الحمل لامرأة عن طريق الأنابيب (التلقيح خارج الرحم)، وأصبح ولله الحمد لديها ثلاثة أجنة وقال لها الأطباء أن الثالث ضعيف جداً ووجوده يؤثر على الاثنين ، علماً أن ذلك في الأشهر الأولى، فما الحكم ، هل تسقطه؟
ج12:
أنا لا أُفتي بطفل الأنابيب ، فليوجّه هذا السؤال إلى من يفتي بجوازه.
س13:
هناك أسئلة كثيرة حول تبرج النساء في المستشفى ، و وضع السكرتيرات للأطباء وغيره، فكلهم يطلبون توجيه كلمة؟
ج13:
والله يا أخوان لو وجهت ألف كلمة ما في فائدة..، هذا لا يمكن علاجه إلا عن طريق المسئولين فنسأل الله أن يوفقهم للصواب، ومن المعلوم أنه يمكن أن يجعل مستشفاً كامل للنساء ومثله للرجال ولا مانع، لكن سبحان الله المسألة عندي ملتبسة، هل أريد بنا شرّ في إلزامنا بمثل هذا الأمر أم ماذا؟!!، وعلى كل حال كما قلت لا ينفع فيه النصح ، هذا ينفع فيه القوة من المسؤولين !!.
س14:
هذا أخ صرّح بسؤاله وهو يعرف رأيكم في مجال نقل الأعضاء، لعلك لمست الموضوع قبل قليل، ولكنه يقول أنا أحد العاملين في مجال نقل الأعضاء وسمعت أن لكم رؤية معينة في قضية نقل الأعضاء، أفيدونا أثابكم الله، هو أكثر من سؤال في الحقيقة.....؟
ج14:
أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحلّ، وقد صرّح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنها لا تنفذ وصيته، فالإنسان لا يملك نفسه، هو مملوك ولهذا قال الله عزوجل : (( ولا تقتلوا أنفسكم)) ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره ألا يغتسل فليتمم حتى يجد ماءً دافئاً ، وليس للإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبعا من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبهها، وأنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرة ودور بالغ في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثاً ؟!!، لا يمكن، لابد أن لكل واحدة منهما عمل، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب، ماذا يحدث؟ أجيبوا يا أطباء، يموت..!، وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك..
س15:
في حالة المتوفى دماغياً الذي تثبت وفاته دماغياً ، هنالك من يقوم بتبليغ الأهل ومعرفة حالته، والوفاة الدماغية متأكدة طبياً، مثل هؤلاء يطلب من أهل المتوفى دماغياً التبرع بأعضائه ويفعلون ذلك، فهل ترى نفس المحظور في ذلك؟
ج15:
هذا أشد، لأن أولياء الميت ليس لهم حق أن يتصرفوا في الميّت.
س16:
والتبرع بالدم..؟
ج16:
والتبرع بالدم لا بأس به بشرط أن لا يتضرر المتبرع وأن ينتفع المتبرع له، لأن الدم بإذن الله عزوجل يخلفه غيره بخلاف العضو.
س17:
يوجد بعض العلاجات الشعبية أو المستحضرات الطبية تحتوي نسب قليلة من الكحول تتراوح بين الواحد إلى الثلاثة في المائة، والذي يأخذ هذه الأدوية والعلاجات لا يعرف أنها تحتوي نسبة من الكحول ، هل يجوز استعمالها وشربها والتداوي بها وكذلك هل يجوز بيعها ووصفها؟
ج17:
النسبة اليسيرة من الكحول لا تضر، 3% لا تؤثر فلا بأس، وكثير من الأدوية أسمع أنها لا يمكن أن تبقى زمناً طويلاً إلا إذا صار فيها شيء من الكحول فلا بأس بهذا، أما إن كثر كأن يبلغ 50% أو 60% فلا يجوز.
س18:
هل يجوز للطبيب أن يمارس نوعاً من العلاج دون خبرة على المرضى على الرغم من وجود من هو أعلم منه في هذا المجال؟
ج18:
لا يحل للطبيب أن يجعل أجساد بني آدم محلاً للتعلم وإذا كان الرجل الذي يفتي الناس لا يجوز أن يفتي إلا بعلم فكذلك الطبيب.
س19:
في عمل التحاليل الطبية يرسل الطبيب لعمل بعض التحاليل الخاصة بالجينات لطفل مريض، وبعض الأحيان نقوم بتحاليل للأبوين للتأكد من صحة النتيجة، فبعد استكمال التحاليل الطبية للطفل والأبوين ؛ نستنتج بنسبة عالية جداً أن هذا الطفل لا ينتمي للأب فماذا يكون العمل في هذه الحالة كمسئولين في المختبر؟
ج19:
الطفل لأبيه حتى وإن كنا بعد الاختبارات التي ذكرت يغلب على ظننا أنه ليس له ويدل على هذا أن رجلاً أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود و هو ليس أسود والأم ليست سوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر، قال : هل فيها من أورق ( بين الأسود والأبيض) قال : نعم. قال : فأنى لها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: فابنك لعله نزعه عرق. ولما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام قال له سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي وانظر شبهي، وقال عبد زمعة إنه أخي ولد على فراش أبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( الولد للفراش وللعاهر الحجر))، فنفى أن يكون لعتبة مع أن فيه شبهاً بيّناً ، والحاصل أن الولد لأبيه وإن أظهرت التحاليل أنه ليس منه.
رحم الله الشيخ محمداً وجزاه خيراً على ما بذل للأمة من علم