منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت

بسم الله الرحمان الرحيم (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون )) التوبة / 105  
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة

     

     نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة )

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    حمس لرجام
    عاملي
    عاملي
    حمس لرجام


    ذكر
    عدد الرسائل : 1902
    العمر : 62
    العمل/الترفيه : الأنترنت
    تاريخ التسجيل : 04/09/2008

    نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة ) Empty
    مُساهمةموضوع: نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة )   نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة ) Emptyالأربعاء أغسطس 05, 2009 11:23 am

    بسم الله الرحمان الرحيم


    · إن الحياة البرلمانية التي عرفتها الجزائر كانت لها خصوصياتها النابعة من تجربة سياسية ثورية متجذرة في واقع الشعب الجزائري مارسها أجيال في ظل مراحل و ظروف تاريخية مختلفة.
    · كان للجزائر و هي تخوض ثورتها المظفرة هيئة وطنية لعبت دورا حاسما في إصدار القرارات الهادفة إلى تحرير البلاد و تسيير شؤون الثورة الجزائرية.
    · بعد الاستقلال عاشت البلاد التجربة البرلمانية تحت نضام الحزب الواحد و في ضل التعددية السياسية مروراً بفترات انتقالية.
    · لاشك أن التجربة الجزائرية المتأثرة بالتحولات السياسية العميقة التي عرفتها البلاد بانتقالها من النظام الأحادي إلى نظام قائم على التعددية السياسية, حققت مكسبا ثمينا تجسد في إقامة مؤسسات دستورية تستمد قوتها و شرعيتها من الإدارة الشعبية.
    · إن الديمقراطية التي تأخذ طريقها في الممارسة في واقع الشعب الجزائري تعكس مدى وعيه بضرورة ممارسة سلطته التشريعية بواسطة نواب ينتخبون بالاقتراع السري و المباشر.
    · لقد تطورت الممارسة السياسية في الجزائر عبر عدة مراحل ميزتها استفتاءات على دساتير نصت على البرلمان و طبيعته و اختصاصاته المختلفة و يمكن عرض هذه الممارسة البرلمانية حسب المراحل التالية:


    1- مرحلة الثورة التحريرية:

    رغم الظروف التاريخية للثورة التحريرية المظفرة التي اندلعت في أول نوفمبر 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني, بادرت قيادة الثورة بإقامة المؤسسات الشرعية و منها الهيئة التشريعية المتمثلة في ''المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنبثق عن أول مؤتمر انعقد بالصومام- ولاية بجاية – في 20 أوت 1956.
    أوكلت للمجلس صلاحيات التشريع عن طريق القرارات التي تصدر و تنشر في شكل لوائح و أو أوامر كما كلف بمهمة مراقبة لجنة التنسيق و التنفيذ باعتبارها اللجنة التنفيذية المكلفة بتطبيق القرارات الذي يتخذها المجلس الوطني للثورة الجزائرية في مختلف دوراته, حيث نص ميثاق المؤتمر عن تشكيل المجلس من (32) عضوا يمثلون الولايات الست المعتمدة ضمن التقسيم المستحدث في المؤتمر المذكور الذي كان له حق المصادقة على أعضاء هيئة المجلس الوطني و تعيينهم من بين قيادات جيش جبهة التحرير الوطني و ظل المجلس الوطن يمارس مهامه إلى غاية استقلال البلاد سنة 1962.

    2- النظام البرلماني في وحدة النظام السياسي:

    بعد استرجاع السيادة الوطنية و انتهاج وحدة النظام السياسي طبقا لقرار المجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقدة بطرابلس سنة 1962, شرع في إقامة أول هيئة برلمانية في ظل الاستقلال وهي المجلس الوطني التأسيسي" الذي كانت له صلاحيات هامة منها تسليم مهام السلطة و تعيين الحكومة و إقرار برنامجها و إعداد مشروع الدستور.
    بعد انتخابه سنة 1963 اعد المجلس التأسيسي المشكل من 196 عضواَ أول دستور للبلاد تم إصداره بعد الاستفتاء, نص في أحكامه على أن السيادة للشعب يمارسها نواب ترشحهم جبهة التحرير الوطني للمجلس الوطني الذي انتخب سنة 1963 لمدة خمس سنوات.
    إضافة إلى مهامه التشريعية, كان للمجلس الوطني حق تعديل الدستور و سحب الثقة من الحكومة بلائحة و مسائلة رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للحكومة.
    بعد حركة 19 جوان 1965, توقف العمل بالدستور والقوانين المتعلقة بالمؤسسة التشريعية التي حل مكانها "مجلس الثورة" تولى سلطة التشريع بأوامر.
    و استمر مجلس الثورة المكون من 26 عضواَ في ممارسة مهامه كهيئة عليا للبلاد إلى حين إجراء الاستفتاء على دستور1976 الذي تم بمقتضاه انتخاب المجلس الشعبي الوطني في 24 فبراير1977, لمدة خمس سنوات.
    كان للمجلس الشعبي الوطني صلاحية التشريع كما كان يمارس الرقابة على عمل الحكومة من خلال الآليات المعروفة.
    و أعيد انتخاب المجلس الشعبي الوطني في عهدته الثانية سنة 1982 وعهدته الثالثة سنة 1987.

    3- البرلمان الجزائري في ضل التعددية السياسية:


    و لقد دخلت البلاد في فترة هامة من تاريخها حيث وضع أول دستور يكرس الديمقراطية و التعددية السياسية.
    وفي ضل دستور فبراير 1989, أقدمت البلاد على خوض الانتخابات التشريعية التعددية تم دورها الأول في 26 ديسمبر 1991 غير أن أحداثا حاسمة في تاريخ البلاد حالت دون استكمال المسار الانتخابي.
    إن الفراغ الدستوري الناجم عن تزامن استقالة رئيس الجمهورية و حل المجلس الشعبي الوطني, شل الحياة الدستورية في البلاد مما أدى إلى اتخاذ قرار إنشاء المجلس الوطني الاستشاري الذي شكل من (60) عضوا تم تعيينهم من طرف رئيس المجلس الأعلى للدولة و أصبح له مهمة استشارية في التشريع.
    بعد ذاك, عملت السلطة و الأحزاب و المنظمات على إنعاش الحياة السياسية و إعادة بناء المؤسسات الدستورية توجت بانعقاد ندوة الوفاق الوطني الأولى جانفي 1994 التي شارك فيها جل الأحزاب السياسية و المنظمات و الجمعيات الممثلة للمجمع المدني تحت إشراف لجنة الحوار الوطني التي أنشئت لهذا الغرض.
    و بموجب أرضية الوفاق الوطني تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي الذي ضم (200) عضوا عين 30 منهم من طرف الدولة و الباقي عينوا من طرف الأحزاب السياسية و الجمعيات التي ينتمون إليها و حددت عهدته بمدة المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات كحد أقصى و قد كلف في إطار أرضية الوفاق الوطني بالوظيفة التشريعية عن طريق الأوامر.

    4- البرلمان الجزائري الحالي:


    نص الدستور المعدل سنة 1996 على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين و هما : المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
    كما نص على أن العلاقة بين الغرفتين و علاقاتهما مع الحكومة يحكمها قانون عضوي يعالج المسائل المشتركة مثل تحديد جدول أعمال الدورة و إرسال القوانين المصوت عليها و تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء التي تنشأ في حالة حدوث خلاف بشان نص قانوني.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    حمس لرجام
    عاملي
    عاملي
    حمس لرجام


    ذكر
    عدد الرسائل : 1902
    العمر : 62
    العمل/الترفيه : الأنترنت
    تاريخ التسجيل : 04/09/2008

    نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة ) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة )   نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة ) Emptyالأربعاء أغسطس 05, 2009 11:41 am

    أ‌- المجلس الشعبي الوطني:

    يضم المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية السادسة 2007-20012 (389) نائباً يمثلون (21) حزباً سياسياً و مجموعة من النواب الأحرار عددهم (33).
    1- حزب جبهة التحرير الوطني:
    - عدد المقاعد: 136 مقعدا.
    2- التجمع الوطني الديمقراطي:
    - عدد المقاعد: 62 مقعدا.
    3- حركة مجتمع السلم:
    - عدد المقاعد: 51 مقعدا.

    4- الأحرار:
    - عدد المقاعد: 33 مقعدا.
    5- حزب العمال:
    - عدد المقاعد: 26 مقعدا.
    6- التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية:
    - عدد المقاعد: 19 مقعدا.
    7- الجبهة الوطنية الجزائرية:
    - عدد المقاعد: 15 مقعدا.
    8- الحركة الوطنية من اجل الطبيعة و النمو:
    - عدد المقاعد: 7 مقاعد.
    9- حركة الشبيبة و الديمقراطية:
    - عدد المقاعد: 5 مقاعد.
    10- حركة النهضة:
    - عدد المقاعد: 5 مقاعد.
    11- حزب التجديد الجزائري:
    - عدد المقاعد: 4 مقاعد.
    12- حركة الوفاق الوطني:
    - عدد المقاعد: 4 مقاعد.
    13- التحالف الوطني الجمهوري:
    - عدد المقاعد: 4 مقاعد.
    14- حركة الانفتاح:
    - عدد المقاعد: 3 مقاعد.
    15- حركة الإصلاح الوطني:
    - عدد المقاعد: 3 مقاعد.
    16- الجبهة الوطنية للأحرار من اجل الوئام:
    - عدد المقاعد: 3 مقاعد.
    17 الحركة الوطنية للأمل:
    - عدد المقاعد: مقعدان 2.
    18- عهد 54:
    - عدد المقاعد: مقعدان 2.
    19- التجمع الوطني الجمهوري:
    - عدد المقاعد: مقعدان 2.
    20- التجمع الجزائري:
    - عدد المقاعد: مقعد واحد.
    21- الحركة الديمقراطية الاجتماعية:
    - عدد المقاعد: مقعد واحد.
    22- الجبهة الوطنية الديمقراطية:
    - عدد المقاعد: مقعد واحد.

    ب‌- مجلس الأمة:

    أنشئ مجلس الأمة – و هو الغرفة الثانية للبرلمان – بموجب التعديل الدستوري الذي جرى في استفتاء 28 نوفمبر 1996.
    يتكون مجلس الأمة من 144 عضوا, ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه من بين و من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و تمثل كل ولاية بممثلين اثنين (02) كما يعين رئيس الجمهورية الثلث (1/3) الآخر من الأعضاء من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية والاجتماعية.
    ينتخب أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري على قائمة متعددة الأسماء وبالأغلبية في دور واحد و يشترط في عضوا المجلس أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الاقتراع.
    أما عهدة مجلس الأمة فقد حددت بست (06) سنوات و يتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث (03) سنوات و تسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.

    5 – دور المجلس وسيره :

    المهــــام:

    * المهام التشريعية


    الوظيفة التشريعية:

    إن الوظيفة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني هي سنّ القوانين.
    يمارس البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، السلطة التشريعية. إذ ينص الدستور بهذا الصدد على أنه "يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه".
    ويشرّع البرلمان في المجالات المنصوص عليها لاسيما في :
    المادة 122 من الدستور، بالنسبة إلى المجالات الخاصة بالقوانين العادية،
    المادة 123 من الدستور، بالنسبة إلى المجالات الخاصة بالقوانين العضوية.
    ولكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين (المادة 119 من الدستور). يدرس المجلس و يصوّت على النص المودع وفق الإجراءات المحددة في الدستور والنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم سير المجلس والمتمثلة فيما يلي:
    أ – الإيداع:
    تبدأ عملية إعداد القانون بإيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي يقدمها النّواب، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. وتخضع اقتراحات القوانين لشروط القابلية الخاصة بـ :
    عدد النواب الواجب استيفاؤه لإيداع هذه المبادرات،
    الانعكاس المالي على الموارد أو النفقات العمومية،
    إضافة إلى شروط أخرى منصوص عليها في القانون.
    يتمّ تسجيل مشروع القانون أو اقتراح القانون المقبول، من قبل مصالح الأمانة العامة للمجلس التي تتولى ترقيمه وطبعه، ثم توزيعه على كافة النّواب.
    إلى جانب ذلك، يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بإحالة النص على إحدى اللجان الدائمة الاثنتي عشرة (12) المختصة في الموضوع والتي تتولى دراسته وإعداد تقرير بشأنه.
    ب – دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة:
    تتم دراسة النص من طرف اللجنة المختصة في الموضوع في مرحلتين اثنتين:
    1- تخصص المرحلة الأولى لدراسة مفصلة لمشروع أو اقتراح القانون ، يشرع فيها فور إحالة النّص على اللّجنة من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، وغالبا ما تستهلّ اللجنة أشغالها بالاستماع إلى ممثل الحكومة، عندما يكون النص المعروض للمناقشة مشروع قانون، أما إذا كان الأمر يتعلق باقتراح قانون فإنّه يتمّ الاستماع إلى ممثل عن أصحابه.
    كما يمكن للجنة استدعاء خبراء أو شخصيات ترى أنها كفيلة بتقديم توضيحات حول النص موضوع الدراسة.
    وعلى إثر هذه الدراسة ، يتمّ إعداد التقرير التمهيدي لعرضه على اللجنة للمصادقة عليه
    و بذلك تكون اللّجنة المختصة في الموضوع قد أنهت المرحلة الأولى من دراسة النص.
    يرسل رئيس اللجنة التقرير التمهيدي إلى مكتب المجلس، ليتمّ طبعه و إرسال نسخة منه للحكومة ثمّ توزيعه على كافة النواب.
    ويسجل النص في جدول أعمال الجلسة المقررة من قبل المكتب بعد استشارة الحكومة واجتماع هيئة الرؤساء.
    إن تاريخ توزيع التقرير التمهيدي يفتح آجل إيداع التعديلات، حيث يمنح النّواب مهلة ثلاثة أيام لإيداع تعديلاتهم كتابيا وفق الكيفيات المحددة في النّظام الداخلي. غير أن هذا الأجل لا ينطبق على التعديلات التي تقدمها الحكومة واللجنة المختصة في الموضوع، إذ يمكن إيداعها في أي وقت قبل التصويت على المادة موضوع التعديل ويمكن أيضا للحكومة أو لمندوب أصحاب اقتراح القانون أو لمكتب اللجنة التي درست النص أن يقدموا تعديلات شفوية خلال الجلسة العامة.
    وفي حالة عدم إيداع اللجنة تقريرها في الشهرين المواليين للشروع في دراسة النص المحال عليها، يمكن للحكومة أن تطلب تسجيله في جدول الأعمال بعد موافقة مكتب المجلس.
    2) أما المرحلة الثانية من الدراسة على مستوى اللجنة فهي تتمّ بعد إيداع التعديلات، وإحالة ما هو مقبول منها من المكتب إلى اللجنة المختصة في الموضوع من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إضافة إلى التعديلات المحتمل تقديمها من قبل الحكومة .
    تتولى اللجنة دراسة التعديلات والبت فيها بعد الاستماع لممثل مندوب أصحاب التعديل الذي يكلّف من طرف مجموعة أصحاب الاقتراح بتقديم التعديل وتدعيمه على مستوى اللجنة وفي الجلسة العلنية.
    كما يمكن للّجنة، خلال هذه الدراسة، أن تدخل تعديلات أخرى وتختم دراسة النص المحال عليها بالمصادقة على التقرير التكميلي، وعندئذ يتم طبع هذا التقرير وتوزيعه على النواب وتبليغه للحكومة ويسجل النص في جدول الأعمال.
    ج/ مناقشة النص خلال الجلسة العامة
    ينص كل من القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على ثلاثة إجراءات خاصة بمناقشة النصوص القانونية المعروضة على المجلس وهي:
    إجراء التصويت مع المناقشة العامة،
    إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة،
    إجراء التصويت بدون مناقشة.
    يتمثل الإجراء العادي الخاص بدراسة مشاريع أو اقتراحات القوانين، في التصويت مع المناقشة العامة وذلك طبقا للمادة 32 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وسيرهما والعلاقات الوظيفية بينها و بين الحكومة. يمرّ هذا الإجراء عبر المراحل التالية:
    1- الشروع في المناقشة بعد الاستماع إلى تدخل ممثل الحكومة الذي يقدّم عموما عرضا عن أهداف وفحوى مشروع القانون الذي أودعه رئيس الحكومة، أو بعد الاستماع إلى تدخل مندوب أصحاب الاقتراح عندما يتعلق الأمر باقتراح قانون، ويلي ذلك عرض المقرر لتقرير اللّجنة المختصة بالموضوع.
    2- تنظيم المناقشة العامة بعد تسجيل أسماء النّواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة خلال المناقشة في قائمة المتدخلين.
    وطبقا للقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وسيرهما، تجري مناقشة عامة للنص بأكمله.
    3- بعد الانتهاء من المناقشة، يمر المجلس- إن لم يكن هناك قرار بالتأجيل- إلى التصويت على النص حسب الترتيب و الكيفيات التي تحددها المادتان 35 و 36 من القانون العضوي السابق الذكر.
    وفيما يتعلق بالإجراءات المختصرة، يمكن اللجوء إلى التصويت بالمناقشة المحدودة أو التصويت بدون مناقشة حسب الكيفيات التي يحددها القانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس. يحدث التصويت بدون مناقشة على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بالموافقة على الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية ما بين الدورات.
    د/ إرسال نص القانون الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة
    يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بإرسال النص الذي صوّت عليه المجلس إلى رئيس مجلس الأمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام. وتشعر الحكومة بذلك.
    هـ / اللجنة المتساوية الأعضاء
    يجري مجلس الأمة مداولات على النّص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني. وفي حالة رفض هذه الغرفة لحكم أو عدة أحكام لهذا النص ، يستدعي رئيس الحكومة، وبعد قراءة فريدة من كلتي الغرفتين، اللجنة المتساوية الأعضاءالتي تقترح نصا، يخص تلك الأحكام التي لم تحظ بأغلبية ¾ المشترطة للمصادقة على النّصوص من قبل مجلس الأمة.
    يعرض رئيس الحكومة النص الذي أعدّته اللجنة المتساوية الأعضاء على المجلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمة تباعا، قصد الموافقة عليه.
    في حالة مصادقة غرفتي البرلمان على هذا النّص ، يرسل إلى رئيس الجمهورية لإصداره ، ويسحب من طرف رئيس الحكومة في حالة عدم المصادقة عليه.
    و / الإصدار
    يرسل رئيس مجلس الأمة القوانين التي صادق عليها البرلمان إلى رئيس الجمهورية قصد إصدارها. ويكون كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة على علم بذلك.
    يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ماعدا في حالة طلبه قراءة ثانية، أو عند إخطار المجلس الدستوري بالنص المصادق عليه.

    * مهام الرقابة


    رقابة عمل الحكومة

    يتمتع المجلس الشعبي الوطني بصلاحيات رقابية يمارسها وفق الكيفيات التالية :
    الأسئلة المكتوبة والأسئلة الشفوية (المادة 134 من الدستور والمواد من 71 إلى 75 من القانون العضوي)،
    الاستجوابات (المادة 131 من الدستور والمواد من 65 إلى 67 من القانون العضوي)،
    مراقبة استعمال الاعتمادات التي صوت عليها المجلس (المادة 160 من الدستور)،
    الموافقة على برنامج الحكومة (المواد 80و 81 و 83 من الدستور والمواد من 46 إلى 48 من القانون العضوي).
    إنشاء لجان للتحقيق (المادة 161 من الدستور والمواد من 76 إلى 86 من القانون العضوي).
    علاوة على ذلك، يتوفر المجلس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (المواد من 135 إلى 137 من الدستور والمواد من 57 إلى 61 من القانون العضوي) أو رفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه (المادة 84 من الدستور والمواد من 62 إلى 64 من القانون العضوي).
    · الفترة التشريعية

    تحدد الفترة التشريعية بخمس (05) سنوات تبتدئ وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، برئاسة أكبر النّواب سناّ ويساعده أصغر نائبين والذين يشكلون المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته عند انتخاب رئيس المجلس
    · الدورات والجلسات

    يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة تدوم كل واحدة منهما أربعة (04) أشهر على الأقل و خمسة (05) أشهر على الأكثر.
    تفتتح دورة الربيع في ثاني يوم عمل من شهر مارس،
    تبتدئ دورة الخريف في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر.
    يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية، طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور، بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، أو من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

    · جدول الأعمال

    يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية حسب ترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة.
    يضبط مكتب المجلس، بعد استشارة الحكومة، جدول أعمال جلساته الذي يتضمن طبقا للنظام الداخلي ما يلي :
    مشاريع أو اقتراحات القوانين التي أعدّت بشأنهما تقارير حيث تحظى بالأسبقية،
    الأسئلة الشفوية،
    المسائل المختلفة المسجلة بموجب الدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي.
    · إجراءات و طرق التصويت

    تتم دراسة النصوص المعروضة على المجلس الشعبي الوطني وفق أحد إجراءات التصويت التالية:
    التصويت مع مناقشة عامة،
    التصويت مع مناقشة محدودة،
    التصويت دون مناقشة.
    يكون التصويت عامة برفع اليد، كما يمكن أن يتم بالاقتراع العام أو بالاقتراع السري أو بالاقتراع العام بمناداة الأسماء . يتم التصويت على القوانين العادية بأغلبية الأصوات المعبرّ عنها أما فيما يخص التصويت على القوانين العضوية فيكون بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.
    الأجـــهزة:
    · الرئيس


    ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني في بداية الفترة التشريعية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة في حالة تعدد المترشحين، و برفع اليد بأغلبية الأصوات المعبر عنها في حالة المترشح الوحيد.
    عهدة الرئيس محددة بمدة الفترة التشريعية.
    يتمتع الرئيس بالصلاحيات التي يخوّلها له الدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة… والنظام الداخلي للمجلس.
    الصلاحيات الدستورية
    يستشير رئيس الجمهورية رئيس المجلس الشعبي الوطني في الحالات الأتي ذكرها :
    حل المجلس الشعبي الوطني أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة (المادة 129 من الدستور)،
    إعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية (المادتان 91 و 93 من الدستور)،
    التعبئة العامة (المادة 94 من الدستور)، و إعلان الحرب (95)،
    طلب فتح مناقشة حول السياسة الخارجية.
    يمكن لرئيس المجلس فضلا عن ذلك، إخطار المجلس الدستوري فيما يخص القوانين المصادق عليها.
    الصلاحيات البرلمانية
    يباشر رئيس المجلس الشعبي الوطني المهام التي خوّلها له القانون العضوي والنظام الداخلي في مجال النشاط البرلماني ، و تتلخص خاصة فيما يلي:
    استدعاء الأجهزة وكذا هيئات المجلس الأخرى،
    رئاسة اجتماعات المكتب وهيئة الرؤساء و هيئة التنسيق،
    إدارة المناقشات والسهر على احترام النظام الداخلي،
    تعيين الأمين العام وتقليد المناصب في المصالح الإدارية للمجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة المكتب،
    تحديد تنظيم وسير المصالح الإدارية للمجلس
    ضمان أمن المقر،
    تمثيل المجلس،
    وهو كذلك الآمر بصرف ميزانية المجلس.
    · المكتب

    تشكيلة مكتب المجلس الشعبي الوطني وتعيين أعضائه:

    يتشكل مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس ونواب الرئيس وأعضاء آخرين عند الاقتضاء (المادة13 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة).
    طبقا للنظام الداخلي الساري و المصادق عليه، قبل إصدار القانون العضوي المشار إليه أعلاه، يتشكل حاليا المكتب من الرئيس وتسعة
    (09) نواب للرئيس.
    يشكّل المجلس الشعبي الوطني مكتبه عند بداية الفترة التشريعية، ويتم تجديده كل سنة
    يجتمع رؤساء المجموعات بغرض إعداد قائمة بأسماء الأعضاء المقترحين لشغل منصب نيابة الرئيس و تعرض هذه القائمة على المجلس للمصادقة.
    يتم إعدادها عن طريق التشاور بين المجموعات التي ترغب في الـترشح لهذه المناصب.
    في حالة إخفاق هذا الإجراء، يتم انتخاب نواب رئيس المجلس بالاقتراع السري المتعدد الأسماء في دور واحد.
    بموجب أحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والذي يحدد أيضا العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، يساعد نواب الرئيس، رئيس المجلس الشعبي الوطني في تسيير المناقشات والمداولات وكذا في مهام إدارة الهيئة وتسييرها.وفي هذا الإطار يمارس نواب الرئيس المهام التالية :
    متابعة شؤون النواب و الإدارة وكذا العلاقات العامة،
    متابعة النشاط التشريعي وعلاقات المجلس الشعبي الوطني مع مجلس الأمة ومع الحكومة،
    يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني توزيع المهام المذكورة على نوابه.
    زيادة على ذلك يقوم المكتب بتعيين ثلاثة من بين أعضائه بمهام "المراقبة المالية"وتتمثل هذه المهام في ما يأتي :
    إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني قبل عرضها على المكتب للمناقشة و المصادقة ،إعداد تقريرا سنويا حول تنفيذ الميزانية وتوزيع هذا التقرير على جميع النواب.
    مراقبة تسيير المصالح المالية و المصالح الإدارية.
    مهام مكتب المجلس الشعبي الوطني :
    يضطلع المكتب بالصلاحيات التي يخوّلها له الدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي للمجلس وتتلخص فيما يلي:
    ضبط جدول أعمال الدورات بالتشاور مع الحكومة،
    ضبط جدول أعمال الجلسات، بعد استشارة الحكومة وهيئة الرؤساء،
    استلام ما يودع من مبادرات تشريعية ودراسة مدى قبول المبادرات الصادرة عن النواب، من حيث الشكل،
    تنظيم الدورة وسير الجلسات،
    تطبيق، عند الاقتضاء، أحكام النظام الداخلي بموجب تعليمات عامة،
    دراسة و عرض مشروع ميزانية المجلس على لجنة المالية و الميزانية ثم المصادقة على المشروع .
    دراسة السبل و التكفل بجميع الوسائل ذات العلاقة بأداء مهمة النائب .
    إعداد حصيلة سنوية عن نشاط المكتب و توزيعها على جميع النواب.
    متابعة العمل التشريعي و اقتراح الطرق الكفيلة بتطويره.
    متابعة علاقات المجلس الشعبي الوطني بالبرلمانات الأخرى وكذا مع اتحادات البرلمانات.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    حمس لرجام
    عاملي
    عاملي
    حمس لرجام


    ذكر
    عدد الرسائل : 1902
    العمر : 62
    العمل/الترفيه : الأنترنت
    تاريخ التسجيل : 04/09/2008

    نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة ) Empty
    مُساهمةموضوع: رد: نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة )   نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة ) Emptyالأربعاء أغسطس 05, 2009 11:54 am

    اللجان الدائمة


    1-تشكيلها – اختصاصاتها وعدد أعضائها:
    تشكّل اللّجان عند بداية الفترة التشريعية، ويتم تجديد تشكيلتها كل سنة. يبلغ عدد اللجان الدائمة في المجلس 12 لجنة وتحدد المواد من 27 إلى 39 تسميتها واختصاصاتها( النظام الداخلي).
    يحدد عدد أعضائها بين 30 و 50 عضوا على الأكثر بالنسبة للجنة المالية والميزانية وبين 20 و 30 عضوا على الأكثر بالنسبة للّجان الأخرى.

    2-كيفية توزيع المقاعد وتعيين الأعضاء:

    يطلب من رؤساء المجموعات، عند بداية الفترة التشريعية وكل سنة عند تجديد اللجان تبليغ المكتب بقائمة أعضائها في اللجان الدائمة التي يتم إعدادها ضمن الحصص المحددة لها مسبقا.
    تحدّد حصص المقاعد بالنسبة لكل لجنة دائمة حسب الأهمية العددية للمجموعة البرلمانية مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المعنية، ويمنح مقعد إضافي للمجموعة التي تسجل باق يفوق 0,50.
    تمنح المقاعد التي تبقى شاغرة بعد عملية التوزيع إلى النواب غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، مع مراعاة الرغبات التي عبروا عنها.
    تستدعى اللجان، بمجرد تشكيلها، بغرض التنصيب.
    وتقوم خلال هذه الجلسة بتعيين مكاتبها المتكونة من رئيس ونائب رئيس ومقرر. ويتم توزيع المهام داخل المكتب بين المجموعات البرلمانية على أساس اتفاق بين رؤساء المجموعات خلال اجتماع مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني.
    تعرض القائمة على اللجنة للموافقة عليها. وإذا استحال الاتفاق، يتم الانتخاب لهذه المناصب حسب الكيفيات المقررة في نفس الحالة بالنسبة لانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني.

    4-سير اللجان الدائمة:


    لا يمكن للجان الدائمة أن تدرس مشروع أو اقتراح قانون إلاّ بإحالة من رئيس المجلس الشعبي الوطني لكن يجوز لها أن تجتمع في إطار جدول أعمال تبلغه مسبقا إلى رئيس المجلس، بغرض مناقشة مسائل تتصل بمجال اختصاصها.
    تجتمع اللجان، بمجرد إخطارها، حسب جدول زمني تصادق عليه عموما أثناء اجتماعاتها الأولى.
    يتم استدعاء اللجان من قبل:
    رئيس المجلس الشعبي الوطني فيما بين الدورات،
    رئيس اللجنة أثناء الدورات.
    لا يمكن للجان أن تجتمع عند انعقاد جلسات المجلس إلا بفرض المداولة في مسائل تمّ إحالتها من المجلس قصد دراسة مستعجلة.
    لا يستوجب النصاب لعقد الاجتماعات، إلا أن التصويت لا يصحّ إلا بحضور أغلبية الأعضاء. إذا لم يتوفر هذا الشرط، يؤجل التصويت إلى الجلسة الموالية التي لا يمكن عقدها قبل 24 ساعة.يكون التصويت حينئذ صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
    تدوّن مداولات اللجنة في محضر مختصر عقب كل اجتماع. تتضمن هذه الوثيقة، التي تكتسي طابع السرية، قرارات اللجنة و نتائج مداولاتها.
    يتم إبلاغ الجمهور والنواب بأشغال اللجنة عن طريق:
    البيانات الصحفية ،
    النشرة الإعلامية للمجلس الشعبي الوطني .
    أما فيما يتعلق باستنتاجات اللجنة حول النص المحال عليها ، فهي ترد في الوثائق الآتية :
    التقرير التمهيدي: و يتوج المرحلة الأولى من دراسة النص التي تخصص للتحاليل والتعديلات التي تأتى بها اللجنة،
    التقرير التكميلي: ويتضمن مجموع التعديلات التي تم إيداعها ويتناول هذا التقرير بصفة مدققة القرارات المعللة التي اتخذتها اللجنة بخصوص هذه التعديلات وكذا تلك التي أدخلتها على النص أثناء المرحلة الثانية من الدراسة.
    · مكاتب اللجان الدائمة
    لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات
    لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية
    لجنة الدفاع الوطني
    لجنة المالية والميزانية
    لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط
    لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية
    لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة
    لجنة الثقافة والاتصال والسياحة
    لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني
    لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية
    لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية
    لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي

    · الأجهزة أخرى:
    الهيئات الأخرى للمجلس

    تنص المادة 10 من القانون العضوي على أنه "يمكن لكل غرفة أن تنشئ هيئات تنسيقية واستشارية أو رقابية تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين".
    يجدر التذكير بأن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي صودق عليه قبل سنّ القانون العضوي المذكور أعلاه، قد أقرّ إنشاء عدة هيئات تنسيقية واستشارية وهي:
    1- هيئة الرؤساء:
    تتكون من أعضاء المكتب ورؤساء اللجان وتتمثل مهمتها في تحضير الدورات وتقييمها وتنسيق أشغال اللجان الدائمة وأعمال المجلس عموما وكذا تحضير جدول الأعمال.
    2- هيئة التنسيق:
    تضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان ورؤساء المجموعات البرلمانية وهي تستشار في المسائل المتصلة بإعداد جدول الأعمال وتنظيم أشغال المجلس وسير المجموعات.
    3- المجموعات البرلمانية:
    يضم المجلس الشعبي الوطني ست( 6) مجموعات برلمانية تماثل تسميتها وتشكيلاتها تسمية و تشكيلة الأحزاب: الستة (06) الممثلة في المجلس .
    تحدد المادتان 61 و 62 من النظام الداخلي شروط و كيفيات تأسيس المجموعات البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني.
    يقتضي تأسيس مجموعة برلمانية، على وجه الخصوص، انضمام 15 عضوا على الأقل وإيداع ملف لدى المكتب يتضمن تسمية المجموعة وقائمة الأعضاء وأسماء أعضاء المكتب.
    يتم الإعلان عن إنشائها في جلسة علنية، كما يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس.
    يتم الانضمام إلى مجموعة برلمانية بصفة إرادية. إلا أنّه لا يمكن للنائب أن ينضم إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة، كما أنه لا يجوز لأي حزب أن ينشئ أكثر من مجموعة برلمانية واحدة.
    توضع تحت تصرف المجموعات البرلمانية، بمقر المجلس، الوسائل المادية الضرورية لنشاطاتها، بما يتناسب، مبدئيا، وعدد أعضائها.
    المراجع :
    1- وثائق واصدارات المجلس الشعبي الوطني.
    2- الموقع الالكتروني للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة
    3- الموقع الإلكتروني للنائب عن حركة مجتمع السلم بولاية ورقلة الأخ : محمد السعيد بوبكر


    منتديات حمس لرجام
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    نافذة على برلمان الجزائر ( المجلس الشعبي الوطني - مجلس الأمة )
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت  :: منتدى روضة الدعاة :: قسم دراسات وقضايا-
    انتقل الى: