منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت

بسم الله الرحمان الرحيم (( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون )) التوبة / 105  
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة

     

     حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    حمس لرجام
    عاملي
    عاملي
    حمس لرجام


    ذكر
    عدد الرسائل : 1902
    العمر : 62
    العمل/الترفيه : الأنترنت
    تاريخ التسجيل : 04/09/2008

    حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين Empty
    مُساهمةموضوع: حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين   حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين Emptyالسبت أغسطس 22, 2009 5:40 pm

    حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين

    السؤال :
    إني أعمل في الدفاع المدني فإذا كنت في رمضان ، فهل يجوز للإنسان أن يُفطر إذا أحس بالعطش الشديد أثناء إسعافه للمصابين ؟


    الجواب :
    الحمد لله

    لا بأس لكن الأفضل ألا تفطروا إلا في الحالات الضرورية ، وتقضوا ذلك اليوم أما ما دام الإنسان يستطيع أن يُكمل صيامه فلا يجوز الإفطار ، لكن لو كان الحادث بعيداً مثلاً والشمس محرقة في وقت صائف وذهبت لإنقاذ مصاب أو لإخماد حريق وأحسست بالعطش وتضررت بهذا ، فلا بأس إن شاء الله من الإفطار فالله جل وعلا يقول : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن /16 ويقول تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) رواه مسلم رقم ( 1337 ) والنسائي ( 5/110 ) ، وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد السفر ، أما الوصول إلى حد السفر فيجوز الإفطار مطلقاً ، والله أعلم .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    حكم الإفطار للحر الشديد وعلاج المصابين
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات حركة مجتمع السلم لرجام - تيسمسيلت  :: منتدى الشريعة الإسلامية :: قسم شهر رمضان المبارك :: فرع فتاوي الصيام-
    انتقل الى: